بعد حبسه.. «قانوني» يكشف مصير نجل مرسي أبو العباس

الاثنين 25 يونية 2018 | 10:29 مساءً
كتب : حسن سمير

أكد المحامي عمرو عبد السلام، أن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تحكمها المواد «230 و231و 232» من قانون العقوبات.

 

وسرد الخبير القانوني، فحوى المادة 230 التي تنص على أنه كل من قتل نفساً عمداَ مع سبق الإصرار والترصد تكون عقوبته الإعدام، أما المادة 231 والمادة 232 تُفسير مفهوم سبق الإصرار والترصد باعتبارهما لفظين مشددين للجريمة، والمادة 231 تعريفها لسبق الإصرار بأنه الإصرار السابق والقتل المصر عليه الفاعل قبل الفعل ،لارتكاب جنحة أو جناية ويكون الغرض منها إيذاء شخص غير معين.

 

وأشار عبد السلام في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» إلى أن تعريف سبق الإصرار والترصد الذي يكشف عن خطورة إجرامية لدي الجاني الذي تخطر على أذهانه إرتكاب جريمته، ويكون ذلك بصورة هادئة ولذلك هو أشد خطرًا وعقوبته الإعدام.

 

واستطرد الخبير القانوني، قائلًا عن قضية مذبحة بولاق، إنه لو ثبتت فيها الأدلة الجنائية تكون عقوبة المتهم الإعدام بتهمة قتل العمد.

 

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، أمرت بحبس نجل الفنان المرسي أبوالعباس، المتهم بقتل زوجته وطفلتيه خنقًا بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

 

كانت التحقيقات، بدأت مع المتهم صلاح المرسي،  صباح اليوم الاثنين، واستمرت أكثر من 15 ساعة، وواجهت النيابة برئاسة المستشار محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ومحمد عمر، وكيل النيابة المتهم، بالأدلة التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية بالجيزة بارتكابه الجريمة.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم خنق زوجته "هبة.ع"، 38 عامًا، أثناء جلوسها على سجادة الصلاة ثم خنق طفلتيه واحدة تلو الأخرى، واتجه إلي مشاهدة مباراة مصر وروسيا، ليعود في الـ1 صباحًا، ليكشف عن الجريمة مدعيًا سرقة مبلغ 340 ألف جنيه قيمة شقة باعها.