وافق وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي على قرار بخصوص تكلفة تصنيع الخبز وتداول أسطوانات البوتاجاز.
ونص القرار على تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باحتساب تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التيي تستخدن وقود السولار.
وتنص المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدي بالمخابز البلدية التي تنتج الرغيفة البلدي المدعم على النحو الموضحة بالمادة الاولى بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف، وهو ٥ قروش، وطبقا لما يتم اثباته من مبيعات على النظام بموحب ماكينات الصرف بكل مخبز.
وجاءت المادة الثالثة بقيام المديرية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها بتشديد الرقابة وإحكامها ومتابعة توافر وتداول سلع المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز على ضوء الأسعار المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ١١٣٠ و١١٣١ لسنة ٢٠١٨.
ونصت المادة الرابعة على أن يحظر على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد التموينية واسطوانات البوتاجاز عدم الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المقررة لها أو حبس أي منها عن التداول عن طريق إخفاءها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شكل مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للماد ٩ من الرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠.