أوضحت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من خلال تصريحات عدد من أمناء الفتوى، الفرق بين القروض المباحة والقروض المحرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
القرض المباح والمحرَّم وفق الشريعة
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن القروض ليست محرمة مطلقاً، بل تُعد مباحة ومشروعة إذا وُجهت لأغراض معينة، كشراء السلع الضرورية مثل المنازل والسيارات أو لتمويل مشاريع تجارية أو استثمارية.
وأضاف أن القروض تصبح محرمة إذا كانت لأغراض غير ضرورية أو ترفيهية، لأنها قد تؤدي بالمقترض إلى عجز مالي يُعرِّضه للضيق، وهذا يخالف مقاصد الشريعة في تجنب الإضرار بالمسلم.
القروض للزواج وتجهيز العروس
فيما يتعلق بالقروض التي تُستخدم لأغراض الزواج وتجهيز العروس، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، إلى أن دار الإفتاء تعتبرها قروضاً مباحة، حيث يُعتبر الزواج من الضروريات التي تدعم استقرار الشباب وتساهم في بناء الأسرة.
وقد شدد عثمان على أن هذه القروض لا تُعد ترفيهية، بل هي وسيلة لتحقيق مصلحة اجتماعية ضرورية.
رأي دار الإفتاء في القروض والفوائد
أكد عثمان أن القروض بحد ذاتها لا تُعتبر ربا، إذ تتيح للناس تمويل أمور حياتهم الأساسية، سواء لإقامة مشروع أو للزواج أو لشراء منزل.
وأوضح أن الربا المحرم يتمثل في تقديم القروض بهدف استغلال حاجة الناس وتحقيق مكاسب غير مشروعة، أما الاقتراض لتلبية الضروريات المالية فهو جائز.
حكم القرض لشراء سيارة والفوائد المصاحبة له
من جانبه، تناول الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، مسألة القروض التي تتضمن فائدة، مؤكدًا أن هذا النوع من القروض يُعتبر شكلاً من أشكال الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، حيث إن أي قرض يترتب عليه زيادة يُعد ربا، وهو غير جائز إلا في حالات الضرورة القصوى، كالافتقار إلى مسكن أو طعام أساسي، حيث تجيز الشريعة مثل هذه التعاملات بسبب قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".
وفي ردٍ على سؤال حول اقتراض مبلغ من أحد أفراد العائلة لشراء سيارة مع وعد برد المبلغ مع زيادة، أفاد علام بعدم جواز ذلك، واصفاً هذا التصرف بأنه "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".
وأوصى علام من يرغب في مساعدة غيره بامتلاك سيارة، أن يشتريها لنفسه ثم يبيعها بالتقسيط بسعر متفق عليه، دون مخالفة الأحكام الشرعية.
وتأتي هذه التصريحات من دار الإفتاء في إطار توعية المجتمع بمخاطر الربا، وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في القروض والتعاملات المالية.