ما حكم استخدام شبكات «واي فاي» الجار دون إذنه؟ المفتي يجيب

الاثنين 25 مارس 2024 | 07:41 مساءً
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب : نوران الرجال

علق الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم،  على سؤال ورد  عن حكم استخدام شبكات الواي فاي للجار دون إذنه.

وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدَّة للاستخدام على هذا الوجه، متابعا: أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.

https://www.youtube.com/watch?v=IWPWFWW-InE