اعترض المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء في نص المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مؤكدا على نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص.
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.
من جانبه رد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل أول المجلس مؤكدا على أن الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم أو ضريبة الا بقانون.
ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.