3 سيدات ورجل.. الداخلية تسقط عصابة ترويج السموم بالقاهرة

الاثنين 29 يناير 2024 | 01:53 مساءً
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمود الطحاوي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهن (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الفودو – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – ميزان حساس).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة تجارة المخدرات

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات.

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف

وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأكمل أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

- وفي حالة إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

- وايضا إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.