قرار جديد من المحكمة بشأن 6 دعاوى ضد مرتضى منصور

الثلاثاء 09 يناير 2024 | 02:17 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 20 فبراير المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.

عقوبة السب والقذف 

وكشف عصام أحمد المحامي والخبير القانوني في الجرائم الإلكترونية في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي عقوبة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟.

ويقول عصام أحمد المحامي أن عقوبة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتراوح عقوبتها ما بين الحبس والغرامة، والتي نصت عليها سبع مواد منها ست مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب" وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأضاف أن المادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، نصت على: كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المحامي أن المادة 306 من قانون عقوبات السب والقذف عبر الإنترنت نصت على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

وأشار أن المادة 306 مكرر "أ" تطرقت لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، ونصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واختتم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.