نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير العدل، رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947، وذلك بشأن المواثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية، بإنشاء 6 فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم (34)، 35، 36، 37، 38، 39، وتتبع مكتب التوثيق المركزي، لإجراء كافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
وجاء القرار وزير العدل المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعلى قرار العدل رقم 8026 لسنة 2020، ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم (34) يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.