نقطة نظام.. .. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الخميس 02 مايو 2024 | 01:45 مساءً
اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
كتب : محمد حسن

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: قررت نيابة منوف، حبس خريج شريعة وقانون لممارسة مهنة طبيب أسنان داخل عيادة ومعمل أسنان بمدينة منوف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث قام المتهم بتشغيل العيادة رغم أنه خريج كلية الشريعة والقانون، وقد تم ضبطه داخل العيادة أثناء ممارسة المهنة على إحدى الحالات.

حيث إن مهنة طب الأسنان تقوم على الرقي في التعامل الإنساني وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء القيم النبيلة والاحترام المتبادل بين طبيب الأسنان وكافة الأطراف التي يتعامل معها بدءًا من المريض الذي يمثل بالنسبة للمهنة الركيزة الأساسية التي وجدت من أجلها وكذلك كافة الأطراف المجتمعية، لذلك تهدف هذه اللائحة إلى وضع أسس أخلاقية لتنظيم علاقة طبيب الأسنان مع كافة الأطراف مع مراعاة الحفاظ علي الحقوق والواجبات للجميع.

ولا يرخص بفتح عيادات خاصة إلا لمَن صدر له ترخيص بمزاولة مهنة الطب بمصر، ولوزير الصحة أن يرخص للشركات والهيئات والمؤسسات بفتح عيادات خاصة لرعاية العاملين، اذاً يجب على الأطباء الأجانب الراغبين في فتح عيادات أسنان في مصر الالتزام بكافة الشروط والاشتراطات المطلوبة من قِبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وانتشرت جرائم انتحال الصفة خلال الفترة الماضية، خاصة في مهنة الطب من خلال ممارسة أعمال الطب بالمخالفة للقانون أو فتح عيادات طبية من قبل منتحلي الصفة يكون أغلبها بسبب الرغبة في تحقيق الربح السريع.

ونظم قانون رقم 537 لسنة 1954 وتعديلاته بموجب القانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، العقوبات على ممارسة المهنة بدون الحصول على الترخيص اللازم بالآتي:-

مادة 1 (1)- لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بها وكان اسمه مقيدًا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى ، ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة ، ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج والتعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيدًا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين في نقابة أطباء الأسنان.

مادة 2 (2) – يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلاً على بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، وأمضى سنة التدريب الإجباري، وسجل اسمه في نقابة أطباء الأسنان ، ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التربية التي تقرها الجامعات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان.

مادة 10 (7)- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا، وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

مادة 11 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.