أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بمحافظة الجيزة إلى المحكمة الجنائية.
كما أمرت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم, كما طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وتعود أحداث الواقعة عندما جاءت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري .
وقام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبي الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة في الاتصال بالضحايا - جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال صفة شخص آخر
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
وقال المحامي: "تنص المادة 155 156 157 158 159 من قانون العقوبات على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، وذلك لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة".
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتابع ميزار أن المادة 156 تنص على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
وأوضح أن المادة 157 من قانون العقوبات نصت على "انه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وأكمل المحامي أن المادة 158 نصت على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
واختتم ميزار بنص المادة 159 على انه "في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".