تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعها الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة جريمة السطو والفرق بينها وبين جريمة السرقة.
وقال ميزار إن الجرائم التى يقوم بها المتهم فى واقعة السرقة، تقوم على السلب بالقوة، وأخذ شىء بالعنف، والتهديد فى أوقات متأخرة من الليل وفى أماكن معزولة عن المواطنين مثل سلب سائق تاكسى ما يملك فى منطقة مهجورة وغيرها.
واضاف أن السطو، في تلك الواقعة يقع داخل المنازل والعقارات السكنية، حيث يستخدم المتهم بها الرعب والعنف للمجنى عليهم داخل مسكنهم عن طريق تشكيل عصابى يداهم المنزل بغرض السرقة، وارتكاب عدة وقائع لسلب كل ما هو مادي.
وأوضح ميزار المحامي أن قانون العقوبات حدد فى المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو بالمشدد كل من قام بواقعة السطو، فى حالة توفر شروط حددها القانون وتعود للواقعة التى ارتكبها المتهم، وغرضة القتل والتهديد أو السرقة.
وتابع أن الشروط التى حددها قانون العقوبة فى واقعة السطو المسلح هي أن تكون السرقة بين شخصين أو أكثر مثل تكوين تشكيل عصابي، وذلك للقيام بالواقعة، وأن تحدث تلك الجريمة فى وقت متأخر من الليل كدخول شقة سكنية داخل عقار ما، وأن تقوم عملية السطو عن طريق شرفة المنزل أو كسر الباب، ويستخدم مفاتيح مصطنعة.
وأشار أن المادة 624 من قانون العقوبات، نصت فى واقعة السرقة فى حالة إذا اقترنت السرقة بالعنف، والاستيلاء على أموال الآخرين يعاقب عليها المتهم بالأشغال الشاقة، وأن قانون العقوبات يقوم بتشديد العقوبة، ولا تقل عن 5 سنوات إذا أقترن بتلك الوقائع التي ذكرتها المادة 622 من قانون العقوبات بأن تكون واقعة السلب بالعنف، تضمنت عدوانا على المجنى عليه، وأن يكون المتهم حاملا للسلاح أو هدد المجنى عليه، لارتكاب الواقعة، وسرقة المجنى عليهم.