تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعنا الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".
واضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".
وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".
وأختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".