غلظ قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة للتخلص من هذة الظاهرة التي انتشرت بعد حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011، والاستغلال الذي حدث أثناء هذه الفترة من فساد بعض الإدارات المحلية في كافة المحافظات.
وبعد حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة التي حدثت مؤخرًا، تنشر «بلدنا اليوم» نص قانون عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة بعد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب العام الماضي، بعدما تم تقديمه من الحكومة.
جاء التشديد في العقوبات، بعد الموافقة على التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة «115 مكرر» من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضمنت أيضًا التعديلات المادة 372 مكررا، والتي نصت على أن كلا من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأِشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعة سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.