أشار الدكتور فايز الضباعني, رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو مفروش بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.
تطبيق عقوبات حال تهرب المالك من فتح ملف ضريبي
أوضح الضباعني أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأشار الضباعني أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 , عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية, أن دور المصلحة نشر الوعى الضريبي في المجتمع , حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.