سؤال في القانون؟.. قانوني يوضح عقوبة المعاكسات الهاتفية

الثلاثاء 25 يوليو 2023 | 12:25 مساءً
الدكتور عصام أحمد الحاموري
الدكتور عصام أحمد الحاموري
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، خدمة مميزة للمتابعين والجمهور، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وهذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، فأي متابع يريد الاستعلام عن أي سؤال قانوني عليه الإرسال لنا على صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

اضغط هنا

وقد رد الدكتور الدكتور عصام أحمد الحاموري المحامي في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي العقوبه القانونية المتوقعة لمن يقوم بالمعاكسة عبر الهواتف المحمولة؟.

ويقول الحاموري يتعرض الكثير من المواطنين وبالأخص الفتيات للمعاكسات الهاتفية، لكن القانون تصدى لتلك الظاهرة وجعل المحكمة الإقتصادية هي من تختص بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة.

وأضاف: "أن المادة 306 من قانون العقوبات تنص على كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية يتعرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".

وأوضح المحامي: "أن المحكمة الاقتصادية هى من تختص بنظر دعاوى المعاكسات الهاتفية والإزعاج، وغيرها من جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشيرا أن مصير أغلب هذه الدعاوى تنتهى بإقرار غرامات مالية على المتهم وقد تصل أحيانا إلى الحبس".

واختتم: "في حالة التعرض لتلك الواقعة يقوم المدعي بتحرير محضر في قسم الشرطة و الحصول على إذن من النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات بينه وبين المتهم، لأنه عندما يتم التحقق من صحة البلاغ يستطيع المجنى عليه فى ذلك الوقت إلحاق الضرر المادى بشركة الهاتف المحمول وصاحب الهاتف وقد تصل العقوبة إلى الحبس".