شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس عن عقد المجلس نحو 56 جلسة، بلغت 205 ساعات عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة
وعلى المستوى التشريعى اقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة، جاء إقرارها لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة
جاء ذلك خلال تقرير ألقي بالجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يتم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى للمجلس
وطبقا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
- وكانت أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب
خلال دور الانعقاد الثالث كالتاي:
1- مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وتتضمن المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وجاء في المادة الثانية، أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكشفت المادة الثالثة، الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتضمنت تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى.
2-مشروع قـانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون
ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
3-مشروع دعم صندوق قادرون باختلاف.
يأتى مشروع القانون، في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع
وينص مشروع القانون فى المادة "1" على :تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 ، ولمرة واحدة ، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من القانون على :(2)وتنص المادة
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.
4-قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يهدف مشروع القانون الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية.
كما اشترط المشروع اثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها
كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما.