عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، اليوم الخميس، ندوة حول قانون حماية المستهلك، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي، تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حاضر في الندوة الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والأستاذ مصطفى عبد الستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، بحضور لفيف من السادة المحامين والمحاميات.
بدأت الندوة بكلمة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، التي عرضت خلالها ما وصلت إليه أوضاع السوق المصرية، مطالبةً بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل أكبر لضبط الأسعار.
وأعلنت مقررة لجنة المرأة عن الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك، لعقد دورات تدريبية بشكل مستمر للسادة المحامين، وتقديم ملاحظات حول القانون من جانب لجنة من السادة المحامين.
من جانبها، طالبت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، من المستهلكين ضرورة الحرص على تحرير فواتير بكل المشتريات التي يقومون بها، لأن ذلك يعتبر ضمان لحقوقهم في حالة الاستبدال أو الاسترجاع، لافتًة إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع أن يرجع الحق لصاحبه إلا في حاجة وجود فواتير للسلع المشتراه.
وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن تغير السوق من الموجه إلى الحر، جعل جهاز حماية المستهلك في مواجهة التجار بشكل مباشر، وكان واجبًا أن توضع قوانين وضوابط تنظم تلك العملية وتضمن حقوق المستهلك، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة قانون حماية المستهلك وسد كل الثغرات التي يتم التحايل عليها.
وأوضحت «الديب» أن ضبط الأسعار يأتي من إتاحة السلع والخدمات، ووجود دراسة جيدة، وحساب التكلفة، ووجود سعر معلن للسلع، مع توفير نوع من المنافسة وتوفير البدائل، وإذا ما حدث هذا يعطي للجهاز إمكانية التحدث مع المواطنين عن هذه البدائل في حال انتهاء بعض السلع، أو ارتفاع أسعارها.
وتابعت أن مهمة الجهاز الأولى هي حماية المستهلك، وإظهار المنتجات المصنعة بالشكل الصحيح التي لا تضر صحته أو ماله، وكذا توفير السلع بشكل معقول.
وفي سياق متصل قال الأستاذ مصطفى عبد الستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن مصر متفردة في التشريعات، فكل ظاهرة تحدث في المجتمع يوضع لها تشريع، ومنها قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي ما زال يستخدم حتى الآن، وبعدها ظهر قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وشرح مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، طريقة تعامل الجهاز مع المخالفات التي تحدث ضد المستهلك، مطالبا بضرورة نشر الوعي بين المواطنين عن أهمية الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث لهم من التجار.
وانتقد «عبدالستار»، المنتجات التي تباع عبر الصفحات مجهولة الهوية عبر السوشيال ميديا، إلى جانب المتتجات التي تعرض عبر القنوات التلفزيونية غير الحاصلة على ترخيص ومجهولة الهوية، متابعًا:« في منتجات زي أبلكس وغيرها لما جهاز حماية المستهلك فحصها لقاها عبارة عن أناناس مجفف، وتباع بسعر 500 جنيه، وغير مطابقة للمواصفات».
وأكد مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أنه يحق للمستهلك استبدال أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، إذا كانت بها عيب تصنيع، وذلك دون أي تكلفة مالية إضافية على المستهلك، إلى جانب إعادة أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، واسترداد قيمتها المالية، وذلك إذا كان بها أي عيب صناعي، أوكانت غير مطابقة للمواصفات.
وشدد الأستاذ مصطفى، على أنه يلتزم البائع برد قيمة السلعة، أو أستبدالها دون أي شرط، منوهًا إلى أن مواد القانون تطبق خلال فترات التخفيضات، ويجب على العميل التأكد من سياسة الاسترجاع أو الاستبدال قبل أتمام عملية الشراء.
واختتم حديثة بأن جهاز حماية المستهلك، وضع طرق متعددة يمكن الإبلاغ من خلالها عن أي حالة احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار، والتى جاءت على النحو التالي:
1. الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 19588من خلال أي خط أرضى.
2. ارسال رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب على رقم 01577779999
3. إرسال الشكوى إلكترونيًا عن طريق الموقع الإليكتروني:
www.cpa.gov.eg
4. تقديم الشكوى عبر تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك والموجود على
(Google play/ play store )
5. إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753
6. التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
واختتمت الندوة باستقبال أسئلة السادة المحامين المشاركين، والإجابة عليها من قبل مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك.
وسلمت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، المشاركين في الندوة شهادة حضور الندوة معتمدة من النقابة العامة ولجنة المرأة.