تنعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت للنظر في الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة "ي" من المادة الأولي من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 36 دستورية جديدة المقامة من احدى الشركات.
المادة (143): ‹‹يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ››.