أمرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين أسامة حسن ومحمود أحمد نائبي رئيس المجلس وزير الخارجية، بمنح دبلوماسى العلاوات الخاصة نسبة بدل سكن، بنفس ما صُرف له اثناء فترات عمله بالخارج برام الله، وذلك بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
وقال المدعي الدبلوماسي إنه يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية، وسافر بعثة للعمل بالخارج خلال المدة من 2014 حتى 2016 في رام الله، وصرفت له جهة عمله بدل السكن دون أن يدخل ضمن عناصرها العلاوات الخاصة
وأصدت المحكمة حكمها إن المشرع ألزم الخارجية بتوفير مسكن ملائم لأعضاء السلك بالبعثات الخارجية وللعاملين بالبعثات من غير أعضاء السلك في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الخارجية، وإذا تعذر على جهة الإدارة توفير المسكن في البلاد ذات المعيشة الصعبة أوجب المشرع أن يُصرف لعضو البعثة من أعضاء السلك وللعاملين بها من غير أعضاء السلك بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وبدلات وعلاوات بالعلاوات الخاصة.
وتدخل العلاوات الخاصة ضمن مفهوم العلاوات ولا يجوز استبعادها من الأساسي الذي يُحسب بناءً عليه بدل سكن بحجة أنها لا تُضم إلى المرتب، أو لأنها لا تُحسب ضمن الأجر الأساسي، لأن بدل السكن المقرر لا يُحسب على المرتب الأساسي فقط، بل على المرتب والبدلات والعلاوات.
وأضافت المحكمة أن وزارة الخارجية قامت بصرف بدل السكن المقرر له خلال فترة عمله بالخارج دون حساب العلاوات الخاصة المستحقة له ضمن هذا البدل، ولما كانت العلاوات الخاصة يدور صرفها مع المرتب وجودا وعدمًا وتعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر، وكان البين من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي أن بدل السكن قد حددت عناصره ونسبته بـ 20% من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات.