هل يجب على المرأة الغسل من الجنابة إذا حاضت؟ إذا جاء الحيض للمرأة وهي جنب فلا تغتسل من الجنابة حتى تطهر من الحيض، وذكر الفقهاء أنه إذا كانت المرأة على جنابة، ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة، لم يلزمها الغسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله -الحيض والجنابة، وإذا اغتسلت هذه المرأة عن الجنابة قبل انقطاع حيضها، ارتفعت الجنابة عنها عند بعض أهل العلم، ولم يرد أن الملائكة تلعن المرأة الحائض إذا تأخرت في غسل الجنابة كما يزعم البعض.
هل إذا جاء المرأة الحيض وهي جنب فهل تغتسل؟
قال الإمام الشافعي - رحمه الله- في كتاب الأم: إ«ذا أصابت المرأة جنابة، ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة، لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض؛ لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل، وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض، أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً».
وأكد ابن قدامة في كتابه المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض، والجنابة، أو التقاء الختانين، والإنزال ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
ويروى عن الحسن، والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها، أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح نوى به الفرض، فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، والثانية يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
كيفية الغسل عند المرأة
يعد الاغتسال من الحيض، والنِّفاس، والجنابة واحداً في فروضه؛ إذ إنَّ صفة الاغتسال وكيفيَّته في كلٍّ من الحيض، والنِّفاس، والجنابة واحدةً، ووردت الأحاديث التي تُبيِّن صورة الاغتسال الواجب في حقِّ المرأة وكيفيَّته؛ ومن هذه الأحاديث حديث السَّيدة عائشة -رضي الله عنها-: «دخَلَتْ أسماءُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، كيف تَغتَسِلُ إحْدانا إذا طهُرَتْ منَ المَحيضِ؟ قال: تأخُذُ سِدرَها وماءَها فتَوضَّأُ، ثم تَغسِلُ رأسَها وتَدلُكُه حتى يَبلُغَ الماءُ أُصولَ شَعَرِها، ثم تُفيضُ على جسَدِها، ثم تأخُذُ فِرْصَتَها فتطَّهَّرُ بها، قالت: يا رسولَ اللهِ، كيف أتطَهَّرُ بها؟ قالت عائشةُ: فعرَفْتُ الذي يَكْنِي عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ لها: تَتَّبِعينَ آثارَ الدمِ».
غسل من الجنابة للمرأة
إنّ للاغتسال خطواتٌ عدَّةٌ، منها ما هو فرضٌ من فروضِ الغُسل؛ أي لا يَصحُّ الغُسل بدونه، ومنها ما هو مندوبٌ؛ أي يصحُّ الغُسل بدون فعله ولكنَّ فعله يَزيد من الأجر والثَّواب، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في ما يُعدُّ فرضاً في الغُسل وما يُعدُّ مندوباً، وكذلك في عدد الفروض؛ حيث بلغت فُروض الغُسل في كلٍّ من المذهب الحنفيِّ والحنبليِّ أحد عشر فرضاً، بينما بلغ عددها في المذهب المالكي خمسة فروضٍ، بينما اقتصر عددها على ثلاثة فروضٍ في المذهب الشَّافعي، وقد أجمعوا جميعاً على أنَّ الغُسل لا يصحُّ بدون كلٍّ من النِّيَّة، وإزالة النَّجاسة، وتعميم الماء على جميع أجزاء الجسد، فكانت هذه الثَّلاثة من الفروض المُتَّفق عليها بين العلماء ولا يصحُّ الاغتسال بدون الإتيان بها.
كيفية الغسل من الجنابة للمرأة
وتبدأ المرأة في الغُسل الواجب بإزالة النَّجاسة إن وُجدت؛ ففي الحيض والنِّفاس مثلاً تقوم المرأة بتتبُّع آثار الدَّم في الموضع إن وُجد وتقوم بإزالته بالماء ونحوه، ثمَّ تقوم بتعميم الماء على كلِّ أجزاء الجسد من بشرةٍ وشعرٍ بالماء الطَّهور، مع تعهُّد الأماكن التي يَصعب وصول الماء إليها بالدَّلك، فإن بقي جزءًا ولو يسيراً في الجسد دون أن يصله الماء بَطل الغُسل، وقد أوجب كلاًّ من الحنفيَّة والحنابلة المضمضة والاستنشاق، بينما عدَّهم الشَّافعية والمالكيَّة سُنناً من سُنن الغُسل، مع وجوب النِّيَّة في ذلك كلِّه؛ ألا وهي نيَّة الغُسل، أو رفع الحَدَث الأكبر، أو استباحة ما لا يُباح إلَّا بالغُسل مثل الصَّلاة والطَّواف، ومحلُّ النيَّة القلب، وأمَّا وقتها فيكون عند غَسل أوَّل جزء في البدن أيَّاً كان مكانه، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المالكيَّة أوجبوا كلاًّ من الدَّلك والموالاة والتَّرتيب بخلاف الجمهور، ومعنى ذلك:
الدَّلك: هو إمرار اليد على العضو أثناء غسله.
المُوالاة: هي المُتابعة في غسل الأعضاء دون فاصلٍ بينها يؤدِّي إلى جفاف العضو.
التَّرتيب: هو ترتيب غسل الأعضاء.
كيفية الطهارة من الحيض
أقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ» رواه مسلم، موضحا «الفرصة الممسكة» أي قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك، وتكون بعد الغسل والحكمة من استعمالها: تطييب المحل، ودفع الرائحة الكريهة.
كيفية الطهارة من الحيض
الغسل نوعان، غسل مجزئ، وهو الغسل الواجب، أي الذي يأتي فيه المسلم بالواجبات فقط، والغسل كامل، ويُقصد به الإتيان بالسنن والمستحبات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي بيان لكلا النوعين بالتفصيل
الغسل المجزئ: وفي هذا الغسل يكتفي المسلم بالإتيان بالواجبات دون السنن والمستحبات، بحيث ينوي الطهارة، فيزيل ما أصابه من النجاسة، وبعد ذلك يعم بدنه كله بالماء على أي طريقة كانت، حتى لو نزل بماء سباحة، مع المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح للحنابلة والحنفية، وقال الشافعي بأنهما سنة.
الغسل الكامل: حيث ينوي المسلم الطهارة، ثم يغسل يداه ثلاث مرات، وبعد ذلك يغسل موضع الأذى، ثم يتوضّأ كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يروي بها أصول شعره، وبعد ذلك يعمّ بدنه بالماء، فيبدأ أولًا من الشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، مع مراعاة وصول الماء لشعره وكل أجزاء جسده، والدليل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فيُدْخِلُ أصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».
شرح كيفية غسل الجنابة
الغسل من الجنابة كالغسل من الحيض لا فرق بينهما، والغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.
التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.
الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.
غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.
تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.
إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تحليل الماء لأصول الشّعر.إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.
هل يجب نقض الشعر عند الغسل
لا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».
هل يجوز للمرأة التيمم للغسل من الحيض والجنابة؟
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلًا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.
الأعمال المحرم فعلها على الجُنب
هناك عدد من الأعمال التي يحرم على الجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي:
أداء الصّلوات كافّة، ويشمل ذلك أداء سجدة التّلاوة، قال تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».طواف المسلم حول الكعبة المشرّفة، حتّى لو كان ذلك الطّواف تطوّعًا ونفلًا؛ وذلك لأنّ الطّواف يعدّ من الصّلاة. مسّ القرآن الكريم، قال تعالى: «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وهذا ما قال به جمهور المذاهب الأربعة، أمّا لو كانت النّية ليست القراءة إنّما من أجل الدّعاء، أو الثّناء، أو الذّكر، أو التّعلم، فإنّه يجوز ذلك، ومن الأمثلة على الدّعاء قيام المسلم بتلاوة قوله تعالى عندما يهمّ بالرّكوب: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» وأن يردّد المسلم قوله تعالى: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عندما تحلّ به مصيبة وخاصّةً مصيبة الموت، ومن الأمثلة على الذّكر تلاوة سورة الإخلاص، وآية الكرسي.
دخول المسجد، والاعتكاف فيه، أمّا المرور به فلا بأس فيه عند الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية إلا بالتيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
القيام بحمل القرآن الكريم، إلّا إذا دعت ضرورة ملحّة لذلك، ومن هذه الضّرورات: حمله إن كان بالأمتعة، ويكون القصد حمل الأمتعة، أو الخوف عليه من السرقة، أو الخوف من أن يجيء عليه شيءٌ من نجاسةٍ أو نحوها.