اشترط على زوجته عدم الإنجاب وألا ترثه.. ما الحكم؟: شيخ الأزهر يجيب

حكم منع الزوجة من الإنجاب

الاحد 13 نوفمبر 2022 | 10:18 صباحاً
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتب : ياسمين أحمد

تكثر التساؤلات فيما يخص فتاوى الزواج، وتحرص الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الإجابة، ومن أبرز الأسئلة الواردة:"رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها".

زوج يشترط على زوجته عدم الإنجاب

 وتابع:"الشرط الثاني أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن وِرْثَتَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. وأيضًا: فالعقد فقط عن طريق الشيخ ولن يتم كتابته في المحكمة، باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها".

وأضاف السائل:"كل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء".

رد دار الإفتاء

أحمد الطيبأحمد الطيب

أجاب على السؤال الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية قائلا:"إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن عقد الزواج قد تم مستوفيًا جميع شروطه وأركانه الشرعية كان العقد صحيحًا، أما الشرطان فباطلان؛ لمخالفتهما مقتضى العقد لكن إن رضيت الزوجة بعدم الإنجاب نظرًا لظروف خاصة تدفعها لذلك وطابت نفسها بهذا الاتفاق فلا مانع من اتخاذ الوسائل المانعة من الإنجاب، وما وضعه الرجل لزوجته يُعَدُّ من باب الهبة ولا يسقط حقُّ أيٍّ منهما في الميراث الشرعي. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال".

اقرأ أيضا