تفاصيل قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج أصبح من أكثر المواضيع التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين في مصر، وبخاصة بعدما حملت الحكومة بشرى سارة للمغتربين في الخارج، بخصوص تسهيلات شراء السيارات.
واستجابة لمطالب أبناء مصر المغتربين، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهو الأمر الذي أثار اهتمامًا كبيرًا بين مختلف شرائح المجتمع، التي باتت تسعى لمعرفة المزيد عن تفاصيل قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، لافتًا إلى أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفا «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».
تفاصيل قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
شروط قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج
ويُشترط أن يتوافر في المصرى الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
أقرأ أيضا
وزيرة الهجرة ترد على الاستفسارات استيراد "السيارة المعفاة من الجمارك" للمصريين بالخارج
مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل
نص قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصرى الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.