ألزم قانون العمل الجديد 2022، في تعديلاته الجديدة التى أقرها مجلس الشيوخ، والخاصة بإجراءات وضوابط تشغيل العاملين من ذوي الهمم، بضرور إخطار الجهات المختصة بعددهم ووظائفهم.
ونصت المادة 37 من القانون على أن تقضى بالتزام المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
وألزم القانون بإخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووفقا للمادة 259 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
كما يعاقب بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانونى، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالى العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.