تشهد ساحات المحاكم المصرية، اليوم الأربعاء، بعض من القضايا والمحاكمات التي شغلت الرأي العام والشارع المصري.
- اليوم.. أولى جلسات محاكمة مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديانتعقد محكمة جنح السلام بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، للنظر في أولي جلسات الجنحة المباشرة ضد الداعية مبروك عطية، بتهمة السخرية من السيد المسيح عليه السلام.
وشمل نص البلاغ على: "ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية مبروك عطية يسخر فيه من السيد المسيح عليه السلام، وأنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وهذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات، قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة في الأديان أو حتى ذلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني".
- اليوم.. استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم صادر لوالدها
تستكمل الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التي طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من مورثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليها بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
- اليوم.. الدستورية تفصل في نقابة المهن العلمية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية بجلسة 5 نوفمبر .
وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية التى تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها.
أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".