سعى مجلس النواب لتقديم عدد من مشاريع القوانين، التي يرون أنها ستسهم في حل مشاكل الأسرة، فضلًا عن إنهاء بعض الأمور الخاصة بالمرأة والتي تمثل – من وجهة نظرهم – انتقاصًا لحقوقهم، ما كان يستدعي معه إصدار تشريعات لحفظ حقوق المرأة، سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق إن وقع.
وقد أصدر برلمان 2015 بالفعل عددا من التشريعات، تضمنت مواد تنص على تغليظ عقوبة الزوج في حال مخالفته أو انتهاكه أيًا من حقوق المرأة القانوينة، وكان من بينها تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة، حيث يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن امتناع وتهرب الزوج عن دفع نفقة الزوجة.
وجاء نص القانون، بمعاقبة المتهرب من نفقة الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
النفقة والذهب والاعتداء بالضرب.. ويرى النواب أن تلك المادة غير كافية للحفاظ على حقوق الزوجة، فهناك أمور أخرى تتعلق بالزوجية، يجب أن تصدر بقوانين، لضمان حق الزوجة، لذلك تقدم عدد من النواب بمقترحات أخرى تتعلق بقضايا المرأة، ومنها ما أعلن عنه النائب محمود عصام، بشأن ذهب الزوجة.
تضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، مع اعتبار أن قائمة المنقولات ومنها الذهب هي عارية استعمال، واعتبار أن سلب الذهب من الزوجة من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
وقد أوضح النائب أن السبب في هذا النص، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل.
ولم تكن تلك المقترحات فقط هي التي تنص على حبس الزوج، فهناك مقترحات أخرى نصت صراحة على حبس الزوج، ومنها حال تعديه بالضرب على زوجته، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب.
وشمل مشروع القانون أيضًا، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التى تنشب بين الطرفين.
ونص مشروع القانون، على أنه إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
يشار إلى أن مجلس النواب من المقرر أن يعاود الانعقاد مرة أخرى – دور الانعقاد الثالث - في الخميس الأول من أكتوبر 2022، وذلك، وفقًا للنص الدستوري، حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.