قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم "جمال. م " على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بخطف فتاه بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها بالسلام ، وأيدت الحكم الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات .
وبدأت تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت له اتهامات بأن المتهم بدائرة قسم شرطة السلام خطف بالإكراه المجني عليها "ا.ا" بأن اعترضها إبان سيرها بالطريق العام وتعدي عليها ضربا بأداة "مفك " واصطحبها لمكان بعيد عن أعين الناس وتمكن من تلك الوسيلة من خطفها .
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن اعترضها إبان سيرها بالطريق العام وتعدي عليها ضربا بأداة مفك واصطحبها لمكان بعيد عن أعين الناس وحصر عنها ملابسها حتى كشف عورتها وتوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها علي النحو المبين في التحقيقات.
وشهدت المجني عليها بأنها وحال سيرها بالطريق العام اعترضها المتهم وأمسك بيدها وتعدي عليها ضربا بأداة مفك واصطحبها لمكان بعيد عن أعين الناس وحصر عنها ملابسها بقصد مواقعتها جنسياً إلا أنها قاومته.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مروره الأمني تناهى إلى سمعه استغاثة المجني عليها فابصرها غير مرتدية لملابسها وأبصر المتهم ممسكاً مفك ويلاحقها ، وعلى إثر ذلك تمكن من ضبطه وتلك الأداة وبمناقشة المجني عليها، قررت بأنها وحال سيرها بالطريق العام اعترضها المتهم وأمسك بيدها وتعدي عليها ضربا بأداة مفك واصطحبها لمكان بعيد عن أعين الناس إلا أنها قاومته وبإجراء التحريات السرية ، توصلت لقيام المتهم بمحاولة مواقعة المجني عليها رغماً عنها ولم يتمكن من ذلك لمقاومتها.