قال مساعد وزير الداخلية الأسبق للأسلحة والتراخيص، اللواء رأفت الشرقاوي، أن هناك عادات سيئة من البعض وهي إطلاق الرصاص في الأفراح، مشددا على وجود عقوبات قانونية رادعة لهؤلاء الأشخاص ومن يفكر في فعل هذا.
وأوضح اللواء رأفت الشرقاوي، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، نص في المادة 11 مكرر، على عدم جواز إحراز السلاح فى الأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور او لعب الميسر أو الاجتماعات أو المؤتمرات أو الأفراح، لافتا إلى أن القانون راعى حق الجميع فى العيش السلمى والهدوء والسكينة ، كما راعى ان الانسان حر ولكن الا تتعارض مع حريات الآخرين وتنتقص من حقهم فى الأمن والأمان.
ونص القانون على عدم جواز احراز وحيازة واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع واصلاح الاسلحة والذخائر، الا بترخيص يصدر من قسم الشرطة التابع له محل اقامته، بعد ان يتقدم بطلب يتضمن نوع السلاح من الجداول الخمسه المرفقة بالقانون على الا يكون من الاسلحة المحظورة، مثل المسدسات سريعة الطلقات او البنادق الرصاص النصف آلية او الآلية او المدافع او الرشاشات".