كتبت: نيرة سعيد
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط لمنح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة، وتنص المادة 10 على أنه لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك قد يعاني نقصا في السيولة بالشروط الآتية:
أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية .
ب) ألا تزيد مدة التمويل على (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات کافية يقبلها البنك المركزي.
د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض بالسوق.
ونصت المادة (11) من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز الموافقة في الظروف الاستثنائية لمجلس الإدارة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو التي تعاني نقصا في السيولة بصفته وكيلا عن الحكومة، طبقا للشروط الآتية:
أ)أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي.
ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
ج) ألا تجاوز مدة التمويل (180) يوما يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض الساندة بالسوق.
و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.