تناول قانون الأحوال المدنية كل ما يخص تفاصيل إصدار بطاقة الرقم القومي، كما حدد عددا من العقوبات الخاصة بعدم إصدارها أو تلفها أو التأخير عن تحديث البيانات الواردة بها.
ووفقا للقانون يجب على كل من يبلغ 15 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».
ووفقا للمادة (٦٨) من الفصل العاشر باب العقوبات في القانون، على أنه يعاقب مخالف أحكام المادة (48) من قانون الأحوال المدنية بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
وتكون بطاقة الرقم القومي حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ويقوم مقام بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة الرقم القومي، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة الرقم القومي للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.