للعامل.. كيف تحصل علي تعويض في حالة اصابة العمل.. تفاصيل

الثلاثاء 12 يوليو 2022 | 07:05 مساءً
كتب : منار الجارحي

حدد القانون طرق محددة لصرف تعويض اصابة العمل للعامل الذي يتعرض لاصابة اثناء عمله، لكنه وضع شروط، منها الا يكون هو نفسه المتسبب في ذلك الخطا، ورغم ذلك هناك اجراءات يجب ان يتبعها العامل المصاب للحصول علي التعويض من جهة عمله.

اولا: تحرير محضرا بمعرفة رجال الشرطة بالواقعة و شرح كيفية حدوث واقعة الاصابة ومكانها و توقيتها و اثبات امضاء الحضور في ذلك اليوم للعمل بدفتر او ساعة الحضور .

ثانيا : الاستعانة ببعض شهود الواقعة من زملاء العمل الذين تواجدوا بمكان الاصابة وقاموا باجراءات الاسعاف او بنقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج واثبات اسمائهم بمحضر الشرطة و بيان عما اذا كان الحادث قد وقع مفاجاة او كان بسبب اهمال زميل ما في اداء عمله او مسئول او صاحب المصنع في اجراء صيانة معينة .

ثالثا : تتولي النيابة العامة المختصة التحقيق في تلك الواقعة، وتصدر قرارها في النهاية بعد ما تتوصل اليه تحقيقاتها سواء كان هناك فعل اجرامي او اهمال نتج عنه الاصابة، بعدها اما يتم احالة المتهم فيه للمحاكمة الجنائية او الانتهاء بتقريرها الي ان الحادث وقع قضاء وقدر و حفظ التحقيقات بعدها .

اما فيما يتعلق بصرف التعويض فيجب على جهة العمل ان تستوفي مستندات الإصابة وتقرير نسبة العجز الذي تسببت الاصابة به لمكتب التامينات التابع لها ملف المؤمن عليه مصحوبا بصورة رسمية من محضر الشرطة المحرر والتقرير الطبي المعد عن حالة المصاب بمعرفة هيئة او مستشفى التامين الصحي التي تولت توقيع الكشف الطبي علي المصاب ..ليقوم بعد ذلك مكتب التامينات باصدار قراره بصرف نسبة التعويض المقررة له وفقا لاصابته .

والقانون نص صراحة على عدم صرف اي تعويض للعامل إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه او اذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وكان ذلك ناتج عن تعاطي مخدرات او كحوليات.

اقرأ أيضا