قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن الشروط والأحكام التي يجب توافرها في الأضحية وقواعد توزيع الأضحية.
كما قال" فخر" خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن إراقة دماء الأضحية تكون بإصابة واتباع سنة نبينا محمد وإذا ما أراد المسلم أن يفرح فلابد أن يعم الفرح الجميع ولابد أن يأخذ الجزار أجرته كاملة من الأموال صاحب الأضحية ولا يجوز اعطاء الجزار جلد الأضحية بدلا من أجرته النقدية من الأموال وإذا رغب بعد ذلك صاحب الأضحية توزيع جزء من لحم الأضحية للجزار فلا مانع من ذلك.
وأشار إلى أن حجز وإدخار جزء من لحم الأضحية بعد عيد الأضحى أمر جائز لتوزيعه على الفقراء بعد العيد وذلك بعد إعطاء الأقارب، الجيران ، الأصدقاء ، لافتا إلى أنه فى حالة رغبة صاحب الأضحية توكيل جمعيات خيرية، أو جهات تتولى ذبح، توزيع اللحوم فلا مانع فى ذلك لأنها تكون أدرى فى معرفة أعداد المحتاجين والفقراء.
وأكد الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة، أنه يجوز نقل الأضاحي بعد ذبحها إلى بلد آخر في أيام النحر والتشريق ولو أدَّى ذلك لتأخير توزيعها بعد أيام التشريق، ما دام ذلك يحقق مصلحة الفقراء بزيادة عدد المستفيدين منها.