يمنح قانون رعاية المريض النفسى، المريض العديد من الحقوق لحمايته ورعايته، حيث ينص على أن يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
1. تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2. حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3. الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4. رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
6. أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7. ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.
8. أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
9. حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية:
-طلب المعلومات من جهة قضائية.
-وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين .
-حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.
- حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الاطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون
10. حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11. الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية، ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
12. التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13. مقابلة زائرية أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
14. تمكينه من مقابلة محاميه.
15. الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
16. طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا.
17. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
18. الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة فى حالات العلاج الإرادى:
أ. تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.
ب. رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته.
ت. أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه.
وتلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض، كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.