قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف ان الزكاة واجبة والأضحية سنة ولا يتداخلان أبدا، ومصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية جاء هذا ردا علي سؤال ما اذا كان يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية
واكدت اللجنة انه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، وهذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها، وكذلك لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، ولا يجزئ أن تخرجها شاة أو تلبسها بعبادة أخرى كالأضحية.
واوضحت اللجنة فيما يخص ذبح المرأة اضحية العيد إنه لا حرج ولا مانع من ذلك من الناحية الشرعية، وهي والرجل في شأن الذبح سواء وأنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وذبح الأضحية بيدها.
وأضافت أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذلك طالما توفرت فيها الشروط بأن تكون عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح.
واستدلت بما روى عن سعد بن معاذ - رضى الله عنه- أن جارية لِكَعَبْ بَنْ مالك كانت تَرْعَى غَنَمًا له، فأصيبت شاة مِنْهَا، فأدْرَكَتْهَا وَذَبَحَتْهَا بِحَجَرْ، فَسَئَلَ النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- فقال: ''كلوها ''، منبهةً أن قول الله -تعالي- {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى.