وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
استخدم مجلس النواب ادواته التشريعية من اجل دعم ونصرة الشباب في مصر عن طريق الموافقة النهائية علي 3 تشريعات هامة توفر لهم دعم مالي لإنشاء مشاريع تضمن فرص عمل لهم او عن طريق مكافأة يحصلون عليها حال وصولهم الى المستوي الإبداعي أو عن طريق تشريع آخر يمكنهم من الحصول على ترخيص للمشاريع الصغيرة من عربات الطعام وغيرها من المشروعات التى تصب في صالحهم.
و يستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
يهدف المشروع المعوض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها.
وتضمنت التعديلات عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهي الصغر تمويلًا لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة.
كما أضافت لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، بدلًا من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.
يؤكد القانون التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، كما يعد تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.
ونستعرض فيما يلي أهم المعلومات التي وردت بالقانون عن هذه الجائزة:
-عدم تجاوز سن المتقدم للجائزة ثمانى عشرة سنة.
- الجائزة تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا.
- يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
يكون المترشح مصرى الجنسية ومحمود السيرة وحسن السلوك.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
- يتم تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد.
قابلة للتجديد.
- المجلس الأعلى للثقافة يتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة.
- إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة.
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، على مشروع تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين.
ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.
وعرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد مشروع القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
كما يحدد مشروع القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.
وبحسب مشروع القانون، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ونص مشروع القانون على ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
وحال مخالفة شروط الترخيص والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وحال انقضت الفترة دون إزالة المخالفة يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، الحق في أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرا.
ويقضي مشروع القانون في حال استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولي، بإلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبحسب مشروع القانون، إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ، على أن يستمر التحفظ على الوحدة لحين صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.