أصدرت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد الشريف، اليوم الخميس، حكمها بحبس موظف سنة مع الشغل بتهمة التشهير بمطلقته، ونشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها وتبين أنها ملفقة ومفبركة.
كشفت أوراق القضية، أنه عندما أقام المتهم جنحة مباشرة ضد مطلقته يتهمها بالقيام بأعمال فسق وفجور وتعريض نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منافية للآداب، واتهمها بتعريض صغيرتها للخطر وقدم للمحكمة صورا نسبها لطليقته منافية للآداب مرسله للمتهمة عن طريق "واتس اب"، طعنت طلقته على تلك الصور بالتلفيق والاصطناع.
وأحالتها المحكمة لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التي استدعت المدعى لفحص الرسائل المزعوم إرسالها له، فتبين عدم وجود تلك الرسائل، وتبين أنها غير حقيقية، فأقامت طليقته دعوى بلاغ كاذب وتشهير والنيل من سمعتها وقدمت ما يفيد بصدور أحكام بحبسه لامتناعه عن تنفيذ أحكام بنفقات الصغار، فقضت المحكمة ببراءتها وحبس طليقها.
عقوبة الصور المفبركة
جاء في المادة رقم (327) من قانون العقوبات تعاقب مرتكب الفبركة، فجاء في نصها: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر".
وكل من "هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
استخدام التهديد يعرض صاحبه للحبس مدة لا تزيد عن عامين
كما أن استخدام التهديد للحصول على شيء ما يعاقب صاحبه بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين، وفقا لما تنص عليه المادة رقم (326) من قانون العقوبات، والتي جاء في نصها: «كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين