يقود الجشع بعض التجار إلى التلاعب في أسعار السلع وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وهو ما يضع صاحبها تحت طائلة القانون، حيث وضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة، ومصادرة السلع.
ووفقاً لخبراء القانون فهناك عدد من المخالفات التجارية، أوجدت التشريعات والقوانين عقوبات رادعة لها، والذي من شأنه أن يمنع الغش التجاري وأي تلاعب في تداول السلع، أو إنتاجها من مصانع بير السلم، ويتصدي للبيع بأزيد من الأسعار المدونة علي المنتجات.
عدم الإعلان عن الأسعار
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامةً لا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
البيع بأزيد من السعر المعلن
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها، ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة الاحتكار :
نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.
وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية حيث نصت المادة 345 على:" الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى" .