أكدت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها اختصاصات رئيس الوحدة المحلية.
جاء في حيثيات الحكم أن مفاد المادتين الأولى والرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدلتين بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 ، 145 لسنة 1988 أن لكل من وحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقا لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها، (٣) لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول ملكية الدولة للعقارات محل التداعي ، فإن صاحب الصفة يكون رئيس الوحدة المحليةمركز ميت غمر ـالطاعن الثاني بصفتةـ صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابع بصفاتهم مقاماً من غير ذى صفة.