حكمت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 158 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر فيما تضمنه من منع الدكتور "ع.ع" أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب بنين بالقاهرة من التدريس للطلاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
وصدر فى أسباب حكم المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بكلية طب القاهرة بنين بجامعة الأزهر، ووردت شكوى ضده إلى السلطة المختصة بالجامعة تفيد اتهامه بقضايا تتعلق بالانضمام لما أطلق عليه "ميليشيا جامعة الأزهر" والتحريض على التظاهر وغلق الطرق وتحطيم مبنى إدارة الجامعة، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بتاريخ 9/1/2014 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة العمل، دون إشارة لكون هذا الإيقاف لمصلحة تحقيق يجرى مع الطاعن، ودون إشارة إلى خضوعه من الأصل لتحقيق جارية إجراءاته
وصدر القرار المطعون فيه رقم (205) لسنة 2014 بمنع الطاعن من أعمال التدريس بعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل، وورد بمتنه ما نصه "حرصا على سير العملية التعليمية لحين الفصل في موضوع الاتهام"، ودون تحديد أجل ينتهي معه هذا المنع، وقد تبين بالأوراق أن الطاعن محال إلى مجلس التأديب المختص بالدعوى رقم (11) لسنة 2014، والذي تداولت أمامه الدعوى فقرر بجلسة 8/11/2015 وقف نظرها لحين الفصل في القضيتين رقمي 5666 لسنة 2013، 5815 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر حسب الثابت بالإفادة المقدمة بحافظة مستندات الطاعن
و تبين من الأوراق أن القضية رقم 5666 لسنة 2013، صدر فيها حكم محكمة جنح مستأنف أول وثان مدينة نصر، وصدر حكم محكمة جنح ثان مدينة نصر في القضية رقم 5815 لسنة 2013، أي أن كلا الحكمين قد صدرا قبل قرار مجلس التأديب بوقف نظر الدعوى التأديبية ضد الطاعن، وأجدبت الأوراق من أي إشارة إلى تعجيل جلسات مجلس التأديب أو صدور قرار منه في شأن الطاعن، فضلا عما تبين بجلاء من أن الطاعن غير متهم في أي من القضيتين حسب الثابت بالحكمين الصادرين فيهما والمقدمين بحافظة مستندات الطاعن
وصدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمنع الطاعن من مباشرة أعمال التدريس، فإنه والحال كذلك يكون قد مدد وقفه عن عمله بعد انتهاء فترة وقفه الصادر بها قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بتاريخ 9/1/2014 بحسبان التدريس يعد العمل الأساسي لعضو هيئة التدريس كما سلف البيان وأن المنع منه هو في حقيقة الأمر وقف عن العمل.