أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول جواز إعطاء زكاة المال للأخوة، قائلا إنه لا بد من التفريق في هذه الحالة بين أمرين، وهما الزكاة للأصول والفروع والزكاة لباقي الأقارب.
وأضاف، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، أن جمهور الفقهاء منع الزكاة بين الأصول والفروع، لأن الأصل أو الفرع إذا كان يحتاج فله نفقة أصلية على صاحب المال، أما باقي الأقارب فلا يجب عليه أن ينفق عليهم إلا إذا ألزم بحكم قاضي، لذا خلاف ذلك عليه أن يعطيهم من الزكاة.
وأكد أن الزكاة جائزة للحواشي، وفقا لقول رسول الله: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»، مضيفًا أن الصدقات أو الزكاة للأقارب أولى وأفضل من غيرهم.
ولفت إلى أن الأصل في زكاة المال أن تخرج نقدًا، موضحًا أنه لا مانع للخروج عن الأصل لسبب شرعي، من خلال شرا