حبس 3 عناصر إجرامية بحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بدمياط

السبت 19 مارس 2022 | 10:55 صباحاً
كتب : علياء طارق

أصدرت النيابة العامة قرار بحبس 3 عناصر إجرامية بدمياط، 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتم التأكد من تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، من قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي شرطة (الزرقا - فارسكور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط.

وعقب تكثيف الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك").

وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للإتصال والترويج بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة سلاح في القانون المصري:

يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز "خمسة آلاف جنيه" كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز "خمسة عشر ألف جنيه" كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز "عشرين ألف جنيه" إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز "عشرين ألف جنيه" لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.