عادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
عن طريق عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
تقدم النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمشروع قانون للمجلس مقدم من 60 نائبًا يتعلق بتغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني، والذي أدى إلى حدوث أكثر من حالة انتحار خلال الفترة الماضية.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
-السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل من حصل بطريق التهديد على إعطاءه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
الاقتراحات جاءت بناء على على مبدأ رئيسي وهو إعادة النظر في السياسة العقابية على نحو يتفق ومبدأ الضرورة والتناسب كأحد المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الجنائية؛ وذلك عن طريق إعادة النظر في العقوبات التي رصدها المشرع لجرائم التهديد والحصول على مبلغ مالي بطريق التهديد، على نحو يتفق مع التفريد التشريعي في مواجهة الاعتداءات المتنوعة التي تنال بالتهديد مصلحة مشمولة بالحماية الجنائية.
-وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التهديد المجرد وهو التهديد غير المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون السجن بدلًا من الحبس، واختيار عقوبة السجن جاء انطلاقًا من عدة اعتبارات، أهمها أن التهديد غير المصحوب بطلب أو تكليف بأمر أيًا كان موضوعه ستكون عقوبته السجن، وهو الأمر الذي يعطي سلطة للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة أو النزول بها درجة أو درجتين حسبما يتراءى له من ظروف وملابسات الواقعة ومدى جسامة الاعتداءات التي نالت المصالح المشمولة بالحماية الجنائية المقررة.
وأخيرًا جرى اقتراح تشديد عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلًا من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف جنيه.