أصدرت محكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها ببراءة رئيس منطقة ضرائب شمال الجيزة السابق ومديري الشئون المالية والإدارية من المخالفات المسندة إليهم بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية.
الحكم شمل كلًا من محمد لطفي حسن، مدير إدارة الشئون الإدارية بمنطقة ضرائب شمال الجيزة وأبو الفتوح شعبان سعد، رئيس المنطقة وعبد الحافظ قطب محفوظ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحال الأول والمتمثلة في إعداده كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها إسمه بوصفه فني وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشئون الإدارية مما ترتب عليه إستيلائه علي مبلغ 30 الف جنيه قيمة ذلك الحافز بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة في 16/11/2014
فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الأول محمد لطفي حسن وبمواجهته بهذه المخالفة قرر بأنه تم تكليفه من رئيس المنطقة بالامر الإداري رقم 38/2013 بالعمل كمشرف صيانة بجانب عمله مديرا للشئون الإدارية بالمنطقة نظراً لعدم وجود مشرف صيانة بالمبني، وأنه كان يقوم بإعداد كشف الفنيين ويرسله لشئون العاملين لإدراج ايام الغياب والإجازات ثم يعتمد من مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس لمنطقة ثم يرسل الكشف الي المصلحة.
وأفاد المحال بأنه كان يحصل علي هذا الحافز بناء علي قرار رئيس المنطقة رقم 38 لسنة 2013، وأنه وفقاً للبند السادس من التعليمات التذكرية فإنه على رئيس المنطقة مخاطبة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بكتاب رسمي معتمد لإضافة أسماء جديدة بالكشوف الخاصة بالفنيين، وان رئيس المنطقة خاطب الادارة المركزية بِشأن إدراج إسمه بكشوف مستحقي الحافز باعتباره مشرف صيانة بالمجموعة الفنية.
كما قرر المحال بأنه قام بنفسه بإعداد كشوف مستحقي الحافز بتلك الفترة وأنه مسئول عن تحديد نسبة الحافز لكل مستحق وانه قام بالتوقيع علي تلك الكشوف بمسمي مدير الشئون الإدارية تيسيراً للعمل ولكونه أقدم موظفي الشئون الإدارية في ذلك الوقت، واختتم المحال أقواله بعدم مخالفته للتعليمات كونه مكلفاً بالفعل كمشرف صيانة ومستحق للحافز وانه كان يتابع فنياً الصيانة الفعلية بنفسه ويعمل معهم.
وقدم المحال سنداً لدفاعه أمام النيابة الإدارية الأمر الإداري رقم 38/2013 الصادر عن رئيس المنطقة بشأن تكليفه بالعمل كمشرف صيانة ، وكذا كتاب رئيس المنطقة الموجه الي مدير عام الخدمات المالية بشأن تكليفه كمشرف صيانة لاتخاذ اللازم.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والمتمثلة في اعتماده كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المتهم الأول كمشرف صيانة حال عمله مديراً للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصول الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق.
فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الثاني أبو الفتوح شعبان عبد ربه وبمواجهته بهذه المخالفة دفع بأن المذكور سبق أن صدر له الامر الاداري بتجديد تكليفه للعمل كمشرف صيانة، وان القرار الاول صدر له من رئيس المنطقة في عام 2013، وان المذكور كان يؤدي عمله كمشرف صيانة علي الوجه اللائق وتحت إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية، ودفع بأن المنطقة ليست جهة لصرف الحافز وأنه أرسل الأمر الإداري رفق الكشف للإدارة المختصة بالصرف بالمصلحة، وكان يتعين عليهم وقف الصرف حال وجود مخالفة.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث والمتمثلة في توقيعه علي كشوف لصرف الحافز المشار إليه المدرج به اسم المتهم الأول حال عمله مديراً للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية مما ترتب عليه حصول المتهم الاول علي مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن المحال الأول محمد لطفي حسن معوض قد صدر له القرار رقم 38/2013 متضمناً تكليفه بالعمل مشرفاً للصيانة بمنطقة ضرائب شمال الجيزة، وهي إحدي الوظائف الفنية بجانب عمله مديراً للشئون الإدارية بالمنطقة، وبهذه المناسبة قام المذكور بصرف حافز الفنيين المقرر لشاغلي هذه الوظائف الفنية، وإذ صدر القرار المذكور من رئيس المنطقة والذي قام بإرسال هذا القرار الي المنطقة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية متضمنا تكليف المذكور بهذه الوظيفة تمهيداً لصرف هذا الحافز.
وبناء على ما تقدم قام المحال الأول بإعداد كشوف الصرف لهذا الحافز وضمن به اسمه بصفته مشرفاً للصيانة ومستحقاً للحافز، وأعتمدت هذه الكشوف من مدير الشئون المالية والإدارية وتم إرسال هذه الكشوف إلي الجهة المختصة قانونا بالصرف والتي قامت بالموافقة علي ذلك بصرف الحافز للمحال الأول، الأمر الذي تكون معه هذه الإجراءات التي تمخض عنها صرف المحال الأول هذا الحافز مرت بأطرها القانونية السليمة.
ولم تقدم سلطة الاتهام ما يفيد عدم قانونية صرف المحال الأول لهذا الحافز في ضوء ما قدمه المحال من أوجه دفوع أهمها قرار تكليفه بالعمل كمشرف صيانة، وما قرره المحالين الثاني والثالث بالتحقيقات من قيام المحال الأول بأداء عمله كمشرف للصيانة علي الوجه الأكمل بجانب عمله كمدير للشئون الإدارية.
ومؤدى ذلك أن صرف المحال الأول لحافز الفنيين ليس من شأنه أن يشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته عنها، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته من شبه ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، وبراءة المحالين الثانى والثالث بالتبعية.