علقت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه، "لو شاب ترك خطيبته والغلط منه هو وهو المتسبب في الترك فهل من حقه الذهب والهدايا والتليفون؟".
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو كان هذا الذي تركها في فترة الخطوبة أي لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة فكل الشبكة والهدايا وهي غير مستهلك مثل الذهب والتليفون والأشياء الثمينة من حقه، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة وإنما أٌشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء من المهر".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "والمهر يستحق نصفه بكتب الكتاب أي أنها إذا كانت هذه الخلافات حدثت بعد كتب الكتاب فستكون المخطوبة أو التي كتب علها تحصل على نصف هذه الأشياء، أما لو حدثت الدخلة فكل هذه الأشياء ملكها لأن المهر يٌستحق كله بالدخول".