صدّق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته أول أمس الاثنين، على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد، كل ما يخص ساعات العمل وأوقات الراحة، كالتالي:
ساعات العمل في القانون الجديد
- في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، التي يصل مجموعها ساعة.
- يجوز بقرار من الوزير المختص؛ تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.
- تحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
ساعات الراحة في قانون العمل الجديد
- يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
- يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع.
- على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.