أصدرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قرار بمعاقبة صيدلي حر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة العقاقير والأدوية المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه بالاتجار في الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ووفقا للتحقيقات تبين أن المتهم حاز وأحرز مواد تخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعرض للبيع بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في القضية رقم 2971 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 862 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي.
وأحيل المتهم "محمد ن. ح."، 54 عامًا، صيدلي حر، مقيم بالمنصورة، إلي محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21/3/2021 حاز جوهر مخدر "الترامادول هيدروكلوريد"بقصد الاتجار في غير الأحوال المصر بها قانونا، وارتكب الاتهامات الواردة في مواد الإحالة والمعاقب عليها قانونا.
جاء في أدلة الثبوت وشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، أن التحريات دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة متخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها في استصدار إذن من النيابة العامة ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية ، وتمكنا من ضبط المتهم وتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف جوال ومبلغ مالي وبتفتيش مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للصيدلية عثر على 216 قرص لجوهر الترامادول هيدروكلوريد المخدر وكمية من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع.
وعثر بالصيدلية على مبلغ مالي آخر وبالانتقال وتفتيش مسكنه عثر على 3620 قرص لمادة البريجبالين ومبلغ مالي آخر.
بمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال لتسهيلها والمبالغ المالية حصيلة ذلك .
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة الترامادول هيدروكلوريد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباقي الأقراص والأدوية المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة والمدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن الكبسولات المضبوطة تحتوي على مادة البريجبالين المدرجة " بالجدول الثالث فقرة "د" من قانون المخدرات .