أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 29 لسنة 2021 بحظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وقال الدكتور حسين منصور ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذا المنشور يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية ، و تطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد وكذا تنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح منصور، في تصريحات سابقة، أن هذا القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16 / 7 / 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية .
و جاء ذلك عبر خطاب أرسلته هيئة سلامة الغذاء لمصلحة الجمارك والتي طالبت بضرورة تقديم مستوردي الغذاء ما يفيد حصولهم على ترخيص استيراد الغذاء كمستند أساسي لممارسة هذا النشاط.