قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأييد قرار مجازاة مسئول بـ"الجهاز المركزي للمحاسبات" بعقوبة اللوم.
يأتي ذلك وفقًا لما نُسب إليه من طلب بيانات من شركة للمطارات والمكلف بمراجعة أعمالها عن العام المالي 2017/2018 لا تتفق وطبيعة ومقتضيات العمل بالجهاز، ما يستوجب عقابه، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة أن الطاعن أرسل كتابًا عام 2018 إلى رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات يطلب به استيفاء البيانات المحددة بالكتاب.
وتخرج البيانات، التي طلب الطاعن باستيفائها من رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات، عن أوجه الرقابة المالية المقررة له بحسبانه مراقبًا للحسابات، التي جرى تحديدها وتحديد مسئوليات وواجبات مراقب الحسابات على سبيل الحصر بنص بالمادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 سالفي الذكر، وتتجاوز حدود مسئولياته وواجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الشركة المذكورة والتي تنحصر بصفة عامة في الرقابة المالية والمحاسبية ولا تمتد إلى الرقابة على أوجه نشاط الشركة وطريقة تنفيذها لمهامها وأعمالها وما قد يشوب ذلك من أوجه قصور.
كما ثبت للمحكمة أن إن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراعِ الدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وتكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب، وإذ صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة الطاعن عن تلك المخالفات، فإن القرار المطعون فيه يكون قائمًا عل سند من القانون.