هل يجوز للمرأة شرب "الحشيش" بأمر زوجها؟.. "الإفتاء" ترد

الاربعاء 30 يونية 2021 | 02:58 مساءً
كتب : سحر عبدالحميد

أرسلت زوجة رسالة إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عن سؤالها، حيث قالت، إن زوجها يطلب منها أن تشرب معه «حشيش»، ولا تعرف ما هو التصرف الصحيح الذي عليها فعله.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز، ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها في مثل ذلك، فشرب الحشيش، والمخدرات حرام شرعًا، وهو كبيرة من الكبائر التي تستلزم ممن وقع فيها المبادرة بالتوبة منها، والندم عليها، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثلها أبدا.

واستشهدت بما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله تعالى- في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: «(الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ): الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ كَالْحَشِيشَةِ».

وعن حكم تعاطي المخدرات، أو إنتاجها وزراعتها وتهريبها والإتجار فيها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بأن من الضروريات التي حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل؛ لأن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، فالعقل كالروح من الجسد، به يعرف الإنسان الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله به مسئولًا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن عمله، سواء كان من المطعومات أو المشروبات، ومن هذه المحرمات: أم الخبائث «الخمر».

وانتهت إلى أن كل الوسائل المؤدية إلى ترويج الخمر والمخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أي وجه كان حرام حرمة قطعية، لأنه من التعاون على الإثم المحرم، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاسم والعدوان) .

وأضافت أن السنة النبوية جاءت لتؤكد تحريم الخمر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخدرة، ما دامت تؤدى إلى غياب العقل وإسكاره؛ فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري.

اقرأ أيضا