«حق أصيل».. شروط صرف معاش «الابنة المطلقة»

السبت 19 يونية 2021 | 12:12 مساءً
كتب : مصطفى محمود

يعتبر المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يحق للمرأة المطلقة، الحصول على معاش والدها المتوفى، اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وترصد «بلدنا اليوم» حالات قطع معاش الابنة المطلقة

هناك حالتين فقط لقطع معاش الابنة المطلقة، وهما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش، يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش.

الأرملة

يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا، بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق. ‌

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

المرأة المطلقة تستحق الحصول على مساعدة "تكافل وكرامة"

تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، وأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

اقرأ أيضا