تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للمستشار النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان، لإقراره بأنه يخفي أمواله بمنزله بقصد التهرب الضريبي، وذلك على سند من أن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) مقطع فيديو ورد فيه العديد الاعترافات، التي تشكل أركان جرائم عديدة بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.
وتابع سمير صبري أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي: "صحيت النهارده من النوم على تليفون من بنك الـ CIB يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، ويقولوا لي عشان ماتحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قدر ما يحطوا في البنك نفس قدر مابيسبوا في بيوتهم".
وأكد "صبري" أن ما تداوله محمد رمضان يعتبر اعترافًا صريحًا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.
وأضاف أن ما صرح به محمد رمضان يشكل أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع، واختتم بلاغه ملتمسا التحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد محمد رمضان وإصدار الأمر بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد.
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
هناك أيضًا المادة 102 مكرر وتنص: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".